المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض من فتاوي الشيخ بن باز



ولــد عــوهه
08-16-2010, 05:49 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

هذه بعض من فتاوي الشيخ الفاضل بن باز رحمه الله

فان رئيت اقبال على الموضوع سيكون له تكملة ان شاء الله و بدون مقدمات الفتاوي ستكون على طريقه سؤال و اجابة :

السؤال :
ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر ، وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت . .

الجواب :
لا يجوز للمسلم مس المصيف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ، قد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا ، وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا كان الناقل على غير طهارة لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو في جرابة أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ . لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال ((هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية)) والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ، وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف ، وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن ، في ذلك خلاف بين أهل العلم ، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب ، والقول الثاني : أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف . لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب . لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما ، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم فالصواب : أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب ، هذا هو الأرجح . لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج : ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القراءة لها ، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع ، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف ، وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف ، في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون : إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلادة ، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف .


السؤال :
أرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا طريقة التيمم الصحيحة ..

الجواب :
التيمم الصحيح مثل ما قال الله عز وجل : {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}[1] المشروع ضربة واحدة للوجه والكفين وصفة ذلك أنه يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه : إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه ويشترط أن يكون التراب طاهرا . ولا يشرع مسح الذراعين بل يكفي مسح الوجه والكفين للحديث المذكور .
ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح فإذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة ما دام على طهارة حتى يحدث أو يجد الماء إن كان عادما له أو حتى يستطيع استعماله إذا كان عاجزا عن استعماله فالتيمم طهور يقوم مقام الماء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهورا .

السؤال :
إننا طالبات ندرس في مدرسة بنات وفي حصة القرآن الكريم يأمرنا الأستاذ بقراءة القرآن ونكون في حالة العذر ، ونستحي أن نخبر الأستاذ فنقرأ مراعاة لذلك ، فهل يجوز هذا ؟ وإن كان لا يجوز فكيف نعمل أيام الامتحان إذا صادفتنا ونحن في حال الدورة الشهرية ؟

الجواب :
اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم : فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب ، وقالوا : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أن الجنب لا يقرأ القرآن ، لأن الجنابة حدث أكبر ، والحيض مثل ذلك ، والنفاس مثل ذلك فقالوا : لا تقرأ الحائض ولا النفساء حتى تطهرا ، واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن))
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول أياما كثيرة فلا يصح قياسهما على الجنب؛ لأن مدته قصيرة؛ لأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فليس في إمكانها ذلك ، وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون إنه حديث ضعيف ، ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ، وهذا القول هو الصواب .
فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب ، لأن مدتهما تطول فقياسهما على الجنب غير صحيح ، فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن ، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف.
أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما .

السؤال :هناك من يصوم ويؤدي العبادات ، ولكنه لا يصلي فهل يقبل صومه وعبادته ؟
الجواب :
بسم الله والحمد لله : الصحيح أن تارك الصلاة عمداً يكفر بذلك كفراً أكبر ، وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه ؛ لقول الله عز وجل : { وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }[1] وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث .
وذهب جمع من أهل العلم أنه لا يكفر بذلك كفراً أكبر ، ولا يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقراً بالوجوب ولكنه ترك الصلاة تساهلاً وكسلاً ، والصحيح القول الأول ، وهو أنه يكفر بتركها كفراً أكبر إذا كان عامداً ولو أقر بالوجوب ؛ لأدلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ))[2] خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ))[3] خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه ، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في رسالة مستقلة في أحكام الصلاة وتركها ، وهي رسالة مفيدة تحسن مراجعتها والاستفادة منها



و الختام سلام

وليد جابر آل بوخلف
08-16-2010, 05:57 AM
جزاك الله الجنه اخوي ولد عوهه و ان شاءالله في ميزان حسناتك اخي الكريم

تحيايت لك و شكرا

شبيه الريح
08-16-2010, 06:02 AM
تسلم و يزاك الله خير اخوي

بوفلاح
08-16-2010, 02:01 PM
في ميزان حسناتك انشاء الله

ولــد عــوهه
08-17-2010, 05:41 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

شكرا لكل من تفاعل مع الموضوع ... و أقول في ميزان حسناتي و حسناتكم ان شاء الله


تكملة الموضوع لتعم الفائده ان شاء الله :-



السؤال :
إذا كان الإناء مطليا بالذهب وليس ذهبا خالصا فهل هذا حرام استعماله ؟ . وهل ينطبق عليه الحديث : (( لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة )) ؟
الجواب :
نعم نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )) متفق على صحته .
وقال عليه الصلاة والسلام (( الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم )) أخرجه مسلم في الصحيح .
وخرج الدارقطني وحسنه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : (( من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم )) . فقوله صلى الله عليه وسلم : (( من شرب في إناء ذهب أو فضة )) النهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة ، وما كان مطليا بشيء منهما .
ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله ، فيمنع ولا يجوز بنص هذا الحديث ، وهكذا الأواني الصغار كأكواب الشاي وأكواب القهوة ، والملاعق لا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة بل يجب البعد عن ذلك ، وإذا وسع الله على العباد فالواجب التقيد بشريعة الله ، وعدم الخروج عنها ، وإذا كان عنده زيادة فلينفق في عباد الله المحتاجين ، ولا يسرف ولا يبذر .

السؤال :
سؤال من طالب صومالي يدرس في الصين يقول فيه : إنني طالب صومالي أدرس في الصين وأواجه صعوبات كثيرة في الطعام عامة واللحوم بصفة خاصة والمشاكل هي :
1- إنني أسمع قبل مجيئي للصين أن الحيوانات التي ذبحها الملحدون أو بالأحرى قتلوها لا يجوز للمسلم أكلها ، وعندنا في الجامعة مطعم صغير للمسلمين وتوجد فيه لحوم غير أنني لست على يقين أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية ومتشكك في ذلك ، مع العلم أن زملائي غير متشككين مثلي ويأكلون منها ، أهم على حق أم يأكلون حراما ؟
2- بالنسبة لأواني الطعام ليس هناك تمييز بين أواني المسلمين وغيرهم ، ماذا ينبغي علي أن أفعل حيال هذه الأمور ؟
الجواب :
لا يجوز أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى سواء كانوا مجوسا أو وثنيين أو شيوعيين أو غيرهم من أنواع الكفار ولا ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره؛ لأن الله سبحانه لم يبح لنا من أطعمة الكفار إلا طعام أهل الكتاب في قوله عز وجل : {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}[1] الآية من سورة المائدة ، وطعامهم هو ذبائحهم كما قال ابن عباس وغيره ، أما الفواكه ونحوها فلا حرج فيها؛ لأنها غير داخلة في الطعام المحرم ، أما طعام المسلمين فهو حل للمسلمين وغيرهم إذا كانوا مسلمين حقا لا يعبدون إلا الله ولا يدعون معه غيره من الأنبياء والأولياء وأصحاب القبور وغيرهم مما يعبده الكفرة .
أما الأواني فالواجب على المسلمين أن يكون لهم أوان غير أواني الكفرة التي يستعمل فيها طعامهم وخمرهم ونحو ذلك ، فإن لم يجدوا وجب على طباخ المسلمين أن يغسل الأواني التي يستعملها الكفار ثم يضع فيها طعام المسلمين؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في أواني المشركين ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها )) . وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه .

السؤال :
هل يجوز أن يبول الإنسان واقفا ، علما أنه لا يأتي الجسم والثوب شيء من ذلك ؟

الجواب :
لا حرج في البول قائما ولاسيما عند الحاجة إليه ، إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل ، ولا يناله شيء من رشاش البول ، لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما)) متفق على صحته ، ولكن الأفضل البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأستر للعورة ، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول .
السؤال :. ما مدى صحة الأحاديث التي وردت في صبغ اللحية بالسواد؟ فقد انتشر صبغ اللحية بالسواد عند كثير ممن ينتسبون إلى العلم ؟
الجواب :
في هذا الباب أحاديث صحيحة كثيرة من أشهرها حديث جاء في قصة والد الصديق رضي الله عنه رواة مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما رأى رأس والد الصديق ولحيته كالثغامة بياضا : ((غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد)) وفي رواية : (( وجنبوه السواد )) وحديث ابن عباس رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((سيكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة)) وهذا وعيد شديد ، وفي ذلك أحاديث أخرى كلها تدل على تحريم الخضاب بالسواد وعلى شرعية الخضاب بغيره

السؤال :
هذه رسالة وردتنا من عبد الرحمن : ف .ع من الرياض ، يقول انتشر في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة وخاصة بين الموسرين من الناس بل وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أطقما من المواد الصحية كخلاطات الحمامات أو المسابح أو مواسير المياه أو مساكاتها كلها من الذهب الخالص ولا يزكون هذا الذهب ولا ينظرون إلى قيمته ، والمعلوم أن هذا ممنوع ما رأي سماحتكم في ذلك ؟ وهل يمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه الأجهزة للمسلمين الذين يجهلون حكمها بارك الله فيكم ؟
الجواب :
الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)) متفق على صحته من حديث حذيفة رضي الله عنه ، وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها وهذا لفظ مسلم . فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني ، ولا الأكل ولا الشرب فيها ، وهكذا الوضوء والغسل ، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام . والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم ، وقد حرم الله عليه استعمالها فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهما ، ولا يجوز أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي كل هذا ممنوع؛ لأنها نوع من الأواني .
فالواجب على المسلم الحذر مما حرم الله عليه وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال ، وإذا كان عنده سعة من الأموال فعنده الفقراء يتصدق عليهم ، عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيهم في سبيل الله يتصدق لا يلعب بالمال ، المال له حاجة وله من هو محتاج ، فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية كمواساة الفقراء والمحاويج وفي تعمير المساجد والمدارس وفي إصلاح الطرقات وفي إصلاح القناطر وفي مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء وفي غير ذلك من وجوه الخير كقضاء دين المدينين العاجزين ، وتزويج من لا يستطيع الزواج كل هذه طرق خيرية يشرع الإنفاق فيها .
أما التلاعب بها في أواني الذهب والفضة أو ملاعق أو أكواب منها أو مواسير وأشباه ذلك كل هذا منكر يجب تركه والحذر منه ، ويجب على من له شأن في البلاد التي فيها هذا العمل من العلماء والأمراء إنكار ذلك وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا التلاعب والله المستعان .

السؤال : ما حكم الختان ؟
الجواب :
أما الختان فهو من سنن الفطرة ومن شعار المسلمين لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط )) فبدأ صلى الله عليه وسلم بالختان وأخبر أنه من سنن الفطرة .
والختان الشرعي : هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط ، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر أو يسلخ الذكر كله كما في بعض البلدان المتوحشة ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع فما هو إلا تشريع من الشيطان زينه للجهال وتعذيب للمختون ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاعت باليسر والسهولة والمحافظة على النفس .
وهو محرم لعدة وجوه منها :
1- أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط .
2- أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها ، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى وهو أشد إثما .
3- أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : (( إن الله كتب الإحسان على كل شيء )) الحديث .
4- أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون وذلك لا يجوز لقوله تعالى : {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[1] وقوله سبحانه : {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}[2] ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك .
أما التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفا أمامهم فهذا حرام لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلامي بسترها ونهى عن كشفها .
وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز لما فيه من الفتنة ومخالفة الشرع المطهر .




السؤال :
ما حكم من يساوي لحيته يجعلها متساوية مع بعضها البعض ؟

الجواب :
الواجب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخائها وعدم التعرض لها بشيء ، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين )) متفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وروى البخاري في صحيحه رحمة الله عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين )) وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس )) .
وهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها وعلى وجوب قص الشوارب ، هذا هو المشروع وهذا هو الواجب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به .
وفي ذلك تأس به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم ومخالفة للمشركين وابتعادا عن مشابهتهم وعن مشابهة النساء ، وأما ما رواه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو خبر باطل عند أهل العلم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تشبث به بعض الناس ، وهو خبر لا يصح؛ لأن في إسناده عمر ابن هارون البلخي وهو متهم بالكذب .
فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل ولا أن يترخص بما يقوله بعض أهل العلم فإن السنة حاكمة على الجميع والله يقول جل وعلا : {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}[1] ويقول سبحانه : {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ}[2] ويقول سبحانه : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}[3] والله ولي التوفيق



هذا و الله أعلم و الختام سلام

المنصوري
08-17-2010, 05:54 AM
جزاك الله خير بالعكس الاقبال موجود كلنا نحتاج هذة الفتاوة وجزاك الله خير

ولــد عــوهه
08-18-2010, 05:35 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

تكملة الفتاوي نقول بسم الله الرحمن الرحيم و لا اله الا الله استغفرك ربي اني كنت من الظالمين


السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم في أيام عذرها ؟ وهل لها أن تقرأ القرآن الكريم إذا أوت إلى النوم وتقرأ آية الكرسي بدون أن تلمس المصحف ؟ نرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بإشباع هذا الموضوع حتى نكون فيه على بصيرة .
الجواب :
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله ، أما بعد : فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا : فمن أهل العلم من قال : إنها لا تقرأ كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)) وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم ، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ، وروايته عنهم ضعيفة .
وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال : كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك . لأن عليها حدثا أكبر يوجب الغسل ، فهي مثل الجنب .
والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح ، لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب ، الحائض والنفساء مدتهما تطول وربما شق عليهما ذلك وربما نسيتا الكثير من حفظهما للقرآن الكريم ، أما الجنب فمدته يسيرة متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ ، فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه ، والصواب من قولي العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن ، ولا حرج أن تقرأآ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم ، ولا حرج أن تقرأآ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب ، هذا هو الصواب ، وهذا هو الأصل ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها : ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) ولم ينهها عن قراءة القرآن .
ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن . فيدل ذلك على أنه لا حرج عليها في قراءته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما منعها من الطواف؛ لأن الطواف كالصلاة وهي لا تصلي وسكت عن القراءة ، فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع .
ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء ، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه صلى الله عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حتى لا يخفى على أحد ، أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص ومدته يسيرة متى فرغ تطهر وقرأ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه إلا إذا كان جنبا انحبس عن القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام كما قال علي رضي الله عنه : كان عليه الصلاة والسلام لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعدما خرج من محل الحاجة ، فقد قرأ وقال : هذا لمن ليس جنبا أما الجنب فلا ولا آية فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل .

السؤال :
بعض الشباب هداهم الله يتكاسلون عن الصلاة في رمضان وغيره ولكنهم يحافظون على صيام رمضان ويتحملون العطش والجوع فبماذا تنصحهم وما حكم صيامهم ؟

الجواب :
نصيحتي لهؤلاء أن يفكروا ملياً في أمرهم ، وأن يعلموا أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وأن من لم يصل وترك الصلاة متهاوناً فإنه على القول الراجح عندي الذي تؤيده دلالة الكتاب والسنة أنه يكون كافراً كفراً مخرجاً عن الملة مرتداً عن الإسلام ، فالأمر ليس بالهين ؛ لأن من كان كافراً مرتداً عن الإسلام لا يقبل منه لا صيام ولا صدقة ، ولا يقبل منه أي عمل ؛ لقوله تعالى : { وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ }[1] فبين سبحانه وتعالى أن نفقاتهم مع أنها ذات نفع متعد للغير لا تقبل منهم مع كفرهم ، وقال سبحانه وتعالى : { وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً }[2] ، الذين يصومون ولا يصلون لا يقبل صيامهم بل هو مردود عليهم مادمنا نقول إنهم كفار كما يدل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
فنصيحتي لهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحافظوا على الصلاة ويقوموا بها في أوقاتها مع المسلمين ، وأنا ضامن لهم بحول الله أنهم إذا فعلوا ذلك فسوف يجدون في قلوبهم الرغبة الأكيدة في رمضان وفيما بعد رمضان على أداء الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين ؛ لأن الإنسان إذا تاب إلى ربه وأقبل عليه وتاب إليه توبة نصوحاً ، فإنه يكون بعد التوبة خيراً منه قبلها ، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن آدم عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن حصل ما حصل منه من أكل الشجرة ، قال الله تعالى : {ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى}[3] .

السؤال :
ما حكم من لا يصلي إلا في رمضان ، بل ربما صام ولم يصل ؟

الجواب :
كل من حُكم بكفره بطلت أعماله ، قال تعالى : {ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون}[1] ، وقال تعالى : { وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } أكبر إذا كان مقراً بالوجوب ، ولكنه يكون كافراً كفراً أصغر ، ويكون عمله هذا أقبح وأشنع من عمل الزاني والسارق ونحو ذلك ، ومع هذا يصح صيامه ، وحجه عندهم إذا أداهما على وجه شرعي ، ولكن تكون جريمته عدم المحافظة على الصلاة ، وهو على خطر عظيم من وقوعه في الشرك الأكبر عند جمع من أهل العلم
وحكى بعضهم قول الأكثرين أنه لا يكفر الكفر الأكبر إن تركها تكاسلاً وتهاوناً وإنما يكون بذلك قد أتى كفراً أصغر ، وجريمة عظيمة ، ومنكراً شنيعاً أعظم من الزنا والسرقة والعقوق ، وأعظم من شرب الخمر نسأل الله السلامة .
ولكن الصواب والصحيح من قولي العلماء أنه يكفر كفراً أكبر نسأل الله العافية ، لما تقدم من الأدلة الشرعية فمن صام وهو لم يصل فلا صيام له ولا حج له .

السؤال :
كثير من الناس لا يصلون إلا الجمعة وأوقات رمضان فقط ويحتجون بحديث: ((الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما)) فهل هذا عمل صحيح ؟

الجواب :
هذا الاستدلال جهل وضلال ، فالله جل وعلا أوجب علينا الصلوات الخمس ، وأوجب علينا الجمعة ، وأوجب علينا صوم رمضان فعلينا أن نؤدي الواجبات كلها ونحذر ما حرم الله علينا ، فنؤدي الصلوات كلها ، ونؤدي صلاة الجمعة ، ونصوم رمضان ونحج البيت ونفعل كل ما أوجب الله علينا ونحذر ما نهانا الله عنه ونرجو بذلك ثوابه ونخشى عقابه ولنا في هذا الأجر العظيم والعاقبة الحميدة ، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث على ما ذكرنا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر)) [1] فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه العبادات إنما تكون كفارة لما بينهن من السيئات الصغائر إذا اجتنب العبد الكبائر وهذا يبين بطلان ما توهمه السائل وما رتب الله عليها من كفارة ، ويوضح أن هذه العبادات إنما تكون كفارة لما بينهن في حق من أدى الفرائض واجتنب الكبائر ، ويدل على هذا المعنى قول الله سبحانه: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا}[2] فأبان سبحانه في هذه الآية: أن تكفير السيئات ودخول الجنة معلق باجتناب الكبائر وهي المعاصي التي جاء في النصوص الوعيد عليها باللعنة أو بالنار أو بغضب الله عز وجل أو بنفي الإيمان عن صاحبها أو براءة الله منه أو براءة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما يدل على عظمها وخطرها ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده.. )) [3] الحديث ، ولعنه صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها ، ومثل لعنه صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، ومثل لعنه صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة . . الحديث ، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن... )) [4] الحديث ، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة)) [5] متفق على صحته ، والصالقة هي: التي ترفع صوتها عند المصيبة ، والحالقة هي: التي تحلق شعرها عند المصيبة ، والشاقة هي: التي تشق ثوبها عند المصيبة . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وقد أجمع المسلمون قاطبة على أن صوم رمضان لا يسقط الواجبات الأخرى عن المسلمين ، وأن صلاة الجمعة لا تسقط الواجبات الأخرى أيضا ، وعلى أن صلاة الجمعة لا تسقط بقية الصلوات ، وإنما يسقط بها صلاة الظهر فقط في يوم الجمعة ، فمن زعم أن صلاة الجمعة وصيام رمضان يسقطان عنه هذه الفرائض كلها واعتقد ذلك فهذا كفر وضلال عند جميع أهل العلم يجب على قائله أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك؛ لأن هذا إسقاط للواجبات ، واستحلال للمحرمات ، وذلك غاية الكفر والضلال ، والقول على الله بغير علم نسأل الله العافية والسلامة من ذلك .


اخترت لكم هذه الأسئلة لعلاقتها مع شهرنا الفضيل هذا شهر رمضان المبارك


و الختام سلام