المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بسم الله و الله اكبر



جباره
11-06-2010, 10:26 AM
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
الأضحية سنة مؤكدة، فمن وجد سَعَة في ماله فإن الأضحية في حقه مؤكدة؛ وذلك لأن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ضحّى في كل سنة من سنواته عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ، تقرب إلى الله جل وعلا بذلك، وهذا يدل على سنية الأضحية، ومحافظته عليها عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ في الحضر والسفر يدل على تأكدها.
فيما يجتنبه من أراد الأضحية
إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوما فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته
لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
(( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره )) رواه أحمد ومسلم
وفي لفظ ((فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا حتى يضحي )) وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.
والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه، وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم و أبشارهم وهذا الحكم خاص بمن يضحي، أما المضحى عنه فلا يتعلق به
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((وأراد أحدكم أن يضحي... " ولم يقل: أو يضحى عنه؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك.
وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى و يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية
وإذا أخذ شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه.
ومما ورد في أمر الاضحية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن ، يطأ في سواد ، ويبرك في سواد ، وينظر في سواد فأتي به . فقال لها ( يا عائشة ! هلمي المدية ) ثم قال ( اشحذيها بحجر ) ففعلت ثم أخذها ، وأخذ الكبش فأضجعه . ثم ذبحه . ثم قال ( باسم الله . اللهم تقبل من محمد وآل محمد . ومن أمة محمد ) ثم ضحى به)) رواه مسلم
وعن أنس قال (( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما ، يسمي ويكبر ، فذبحهما بيده )) رواه البخاري
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال(( ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلَّم ضَحَّى بكبشين)) والكبش ذكر الضأن، أملحين، والأملح الأغبر وهو الذي فيه سوادٌ وبياض، ومنهم من يقول هو الأبيض المُشبَّه بالملح لكنْ الأكثر على أنَّهُ الأغبر الذي فيه سوادٌ وبياض ((بكبشين أملحين أقرنين))
وجاء في الصَّحيح ((سمينين)) وجاء في المُستخرج ((ثمينين)) ((أقرنين)) لكلِّ واحدٍ منهما قرنان ((أقرنين ذبَحَهُما عليه الصَّلاةُ والسَّلام بيدِهِ)) فيُستحب التَّضحية بالذَّكر من الضَّأن، وأنْ يكون اللَّون المذكُور أمْلَح، وأنْ يكَون لهُ قَرْن التَّضحية بالأقْرَن أفضل من التَّضحِية بالأجمّ وإنْ كانَ مُجْزِياً ((ذبَحَهُما)) وأنْ يَتَوَلَّى ذبحَ أُضْحِيَتِهِ بِنَفْسِهِ كما فَعَل النبي عليهِ الصَّلاة والسَّلام إذا كانَ يُحْسِنُ ذلك وإذا كان لا يُحْسِنْ لَمْ يَتَعَوَّد هذا يَشْهَد أُضْحِيَتَهُ وقد ذَبَح النبي عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام ثلاثاً وسِتِّينَ منَ البُدْن التِّي أهْدَاها في حَجَّةِ الوَدَاع ((ذبَحَهُما بيدِهِ وسَمَّى وكَبَّر قائِلاً بسم الله، والله أكبر)) أمَّا التَّسْمِيَة فهي شَرْط لِحِلّ الذَّبِيحة، وأمَّا التَّكبير فهو على سبيل النَّدْب والاسْتِحْبَاب، ((وسَمَّى وكبَّر وَوَضَع رِجْلَهُ على صِفاحهِما)) يعني السُّنَّة أنْ تُضْجَعْ الأُضْحِيَة إذا كانت من الغَنم ، أو من البَقَر على الجَنْب الأيْسَر، ويَضَع رِجْلَهُ اليُمْنَى على الصَّفَحْة اليُمْنَى الرَّقَبَة، ويُمْسِك الرَّأس باليد اليُسْرَى والمُدْيَة باليد اليُمْنَى ويُمِرُّها على الحَلْق والمريء والودْجَينْ، والدَّم الذِّي يخرج نَجِسْ إجماعاً وهو الدَّم المَسْفُوح، ((وََضَع رِجْلَهُ على صِفاحِهِما)) كُلّ هذهِ سُنَن، فالنَّبي عليه الصَّلاة والسَّلام ضَحَّى بِكَبْشَيْن أَحَدُهُما عن مُحمَّد عليه الصَّلاة والسَّلام وعن آلِ مُحمَّد، والثَّاني عمَّن لمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّة مُحمَّد عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام ، فالأُضْحِيَة سُنَّة في قولِ عَامَّةِ أهلِ العِلم، وأوْجَبَها أبو حنيفة ومَال شيخ الإسلام رحمهُ الله إلى ذلك، وتُسْتَحب في حقّ الجميع، حتَّى الفقير يُستحبُّ لهُ أنْ يَقْتَرِض فَيُضَحِّي، وهي تُجْزِئ عن الشَّخص وعن أهل بَيْتِهِ يكفِيهِم أُضْحِيَة واحِدَة عنهُ وعن أهلِ بَيْتِهِ.
يشترط للأضحية ستة شروط
أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها
لقوله تعالى ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَامِ )
وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم هذا هو المعروف عند العرب وقاله الحسن وقتادة وغير واحد
الثاني أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره
لقوله صلى الله عليه وسلّم (( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن )) رواه مسلم
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين
والثني من البقر : ما تم له سنتان والثني : من الغنم ما تم له سنة
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن
أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة : الثالث
العور البين : وهو الذي تنخسف به العين أو تبرز حتى تكون كالزر أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها
المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه
العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها
الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال " أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى "
رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي )))) رواه الالباني في ارواء الغليل و صححة
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي
العمياء
المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى يزول عنها الخطر
المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر
المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر
الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة
مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين
فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة
الشرط الرابع
أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية
وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه
الشرط الخامس
أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون
الشرط السادس
أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته
لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال (( من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ))
وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال (( من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ))
ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير

انتهى من كلام الشيخ ابن عثيمين و عبدالكريم الخضير
بتصرف و زيادة

كحيلآن الحمادي
11-07-2010, 03:10 AM
جزاك الله خير اخوي

جباره
11-08-2010, 11:12 AM
الحمد لله و الصلاه و السلام على رسول الله


جزاكم الله خير على المرور

الخياط
11-08-2010, 03:50 PM
ان شاءالله

الله يقدر كل مسلم ان يضحى لانه اسعار المواشئ فى ارتفاع متزايد .,,,والله يعين الجميع لانه اذا كنت انتة قادر تضحى هناك فى فقراء يريدون ان يضحون ولكن لا يستطيعون

جزاك الله خير اخوى

مع التحية

جباره
11-21-2010, 01:53 AM
الحمد لله و الصلاه و السلام على رسول الله


جزاك الله خير على المرور

صلاح الدين
11-23-2010, 02:31 AM
مشكور أخوي

الله يعطيك العافيه

جباره
11-28-2010, 11:17 AM
الحمد لله و الصلاه و السلام على رسول الله


جزاك الله خير على المرور

الظبيانية
11-28-2010, 07:37 PM
الله يجزيك كل خير

جباره
12-05-2010, 01:09 PM
الحمد لله و الصلاه و السلام على رسول الله


جزاك الله خير على المرور