جباره
11-25-2010, 09:08 AM
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أمَّا بعدُ
لم يكن النداءُ بالصَّلاةِ في الرَّحالِ بعيداً عن كلامِ الفُقهاء، فقد اتفقَ الفقهاءُ على مشروعيَّةِ قولِ المؤذِّنِ عندَ المطرِ أو الرِّيحِ أو البردِ " ألا صلُّوا في رِحَالِكم " أو " الصلاة في الرِّحَال" المجموع (3/136) وعمدة القاري (5/128)
استدلُّوا على ذلك بأدلَّةٍ منها
* ما رُوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه " أنه أذَّن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال : ألا صلوا في الرحال ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول" ألا صلوا في الرحال " البخاري (666)
* حديث أسامة الهذلي رضي الله عنه " أنَّ يوم حُنين كان يوم مطرٍ, فأمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال " رواه أبو داود وصححه الألباني
* وعن أسامة الهذلي رضي الله عنه أنه قال " لقد رأيتنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبلَّ أسافل نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلوا في رحالكم " رواه ابن ماجه وصححه الألباني
و اتفق الفقهاء على مشروعية قول المؤذن عند المطر أو الريح أو البرد الشديد (( ألا صلوا في رحالكم (( أو (( الصلاة في الرحال ))
واستدل الفقهاء بحديث ابن عمر أنه أذن بالصلاة في الحديث المذكور انفا
خرجه البخاري في صحيحه و في مسلم في صحيحة ومالك في الموطأ والنسائي في سننه وأحمد في مسنده و مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب
والرِّحَال : جمع رحل وهو المنزل والمسكن
شرح الزرقاني على الموطأ
وقيل هي : المنازل سواءً كانت من حجر ومُدر وخشب أو شعر وصوف ووبر وغيرها
)شرح النووي لصحيح مسلم) (6/172)
وقيل هو : مسكن الرجل وما يصحبه من الأثاث
)مختار الصحاح ) ( ص133 (
قال الإمام أبو الفضل زين الدين العراقي شارحاً حديث ابن عمر :
(( فيه فوائد منها : الرخصة في التخلف عن مسجد الجماعة لعذر ، كذلك قال ابن البطال أجمع العلماء أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك ((
)طرح التثريب) (3/53)
وقال أيضـاً ضمن الفوائد :
(( أمره صلى الله عليه وسلم للمؤذن أن يقول : ألا صلوا في الرحـال ليس هو أمر عزيمة حتى يُشرع لهم الخروج إلى الجماعة ، وإنما هو راجعٌ إلى مشيئتِهم فمن شاء صلى في رحله ومن شاء خرج إلى الجماعة
بدليل ما رواه مسلم من رواية ابن الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمُطِرنا فقال : ليُصل من شاء منكم في رحله ، فوكَّل ذلك إلى مشيئتهم ((
)طرح التثريب (3/54 (
وقال الإمام النووي :
)) هذا الحديث دليلٌ على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار ((
)شرح صحيح مسلم ) ( 6/172(
وقال الإمام الشوكاني شارحاً لحديث ابن عمر :
(( باب الأعذار وفي ترك الجماعة ... وقوله : في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة
في رواية للبخاري في الليلة الباردة أو المطيرة وفي أخرى له إذا كانت ليلة ذات برد ومطر
وفي صحيح أبي عوانة : ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح ، وفيـه أن كلا من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة ، ونقل ابن بطال فيه الإجماع ((
( نيل الأوطار) (3/163)
وقال المحدث الألباني رحمة الله متحدثاً عن شرعية الزيادة في الأذان :
)) والموضع الثاني إذا كان برداً شديداً ومطر فإنه يزيد بعد قوله حيى على الفلاح أو بعد الفراغ من الأذان صلوا في الرحال أو يقول ومن قعد فلا حرج عليه ((
( الثمر المستطاب ) (1/133)
وقال أيضـاً متحدثاً عن حديث ومن قعد فلا حرج
))يقوله المؤذن في آخر آذانه في اليوم البارد ((
)سلسة الأحاديث الصحيحة) (6/205)
وقال أيضـاً
في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين مع الأسف وهي من الأمثلة التي يتضحُ بها قوله تبارك وتعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ( ألا وهي قوله بعد الأذان ومن قعد فلا حرج عليه ، فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان حيى على الصلاة المقتضي لوجوب إجابته عملياً بالذهاب إلى المسجد والصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد ونحوه من الأعذار
) سلسة الأحاديث الصحيحة ) (6/205)
وقال الشيخ صالح آل شيخ
وينتبه هنا إلى مسألة من السنة تخفى على كثيرين من الناس ، وهو أنه إذا نزل المطر الشديد في وقت من الأوقات ؛ يعني ودخل الوقت نزل مطر شديد وقت الظهر، نزل مطر شديد وقت العصر، فإنه يباح أو يجوز أن يُصلّى في البيت ؛ لأنّ المطر من الأعذار المبيحة المطر الذي يشق معه الخروج للمسجد من الأعذار المبيحة للصلاة في الجماعة فإذا وجد المطر فيترك من شق عليه ذلك الصلاة في الجماعة ... وأيضا من الأمور التي في السنة وقلَّ وجودها أنه يُسن للمؤذن إذا وجد مطر شديد في وقت الأخيرة في الظهر أو في وقت العصر أو في الجمعة أو في وقت العشاء أنه ينادي في الناس بعد قوله : أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله ، لا يقول : حي على الصلاة، حي على الصلاة ، حي على الفلاح، حي على الفلاح ، بل
يقول : الصلاة في البيوت أو يقول : صلوا في بيوتكم أو : الصلاة في الرحال
وهذا من سمعه فيصلي في بيته عند وجود المطر الشديد، وليس مجرد وجود المطر أو المطر الذي لا يشق معه إذا وُجد المطر الشديد ووجد وحل أو الطريق مملوء بالأمطار ويُفسد على الناس أحذيتهم ، يُفسد على الناس نعالهم ، يفسد على الناس ملابسهم ، أو يكون معه مشقة في الوصول بالأرجل ، ولو للبعض ، فإن هذا يباح معه أن يقال ؛ بل يسن معه أن يقال : الصلاة في البيوت ، صلوا في بيوتكم ... ولكن هذه ينبغي أن ينتبه المؤذن لها فلا تقال إلا بأمر الإمام في أوقات يكون المطر فيها شديدا
( شرح العقيدة الطحاوية (الشريط 11 ، الوجه الثاني) تسجيلات ابن رجب )
روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: " إذا قلت : أشهد ان محمدا رسول الله , فلا تقل : حي على الصلاة , وقل : صلوا في بيوتكم , فكأن الناس استنكروا قال : فعله من هو خير مني , ان الجمعة عزمة , واني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والوحل والدحض "
عن نعيم النحام من بني عدي بن كعب
قال : نودي بالصبح في يوم بارد و أنا في مرط امرأتي , فقلت : ليت المنادي ينادي
و من قعد فلا حرج , فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره
وهذا إسناد صحيح عزيز على شرط الشيخين . و أخرجه البيهقي ( 1 / 398 )
وصلى اللــــه على نبينا محمد وعلى آلــه وصحبه ....
والله الموفق،،
مجموع بتصرف
أمَّا بعدُ
لم يكن النداءُ بالصَّلاةِ في الرَّحالِ بعيداً عن كلامِ الفُقهاء، فقد اتفقَ الفقهاءُ على مشروعيَّةِ قولِ المؤذِّنِ عندَ المطرِ أو الرِّيحِ أو البردِ " ألا صلُّوا في رِحَالِكم " أو " الصلاة في الرِّحَال" المجموع (3/136) وعمدة القاري (5/128)
استدلُّوا على ذلك بأدلَّةٍ منها
* ما رُوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه " أنه أذَّن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال : ألا صلوا في الرحال ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول" ألا صلوا في الرحال " البخاري (666)
* حديث أسامة الهذلي رضي الله عنه " أنَّ يوم حُنين كان يوم مطرٍ, فأمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال " رواه أبو داود وصححه الألباني
* وعن أسامة الهذلي رضي الله عنه أنه قال " لقد رأيتنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبلَّ أسافل نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلوا في رحالكم " رواه ابن ماجه وصححه الألباني
و اتفق الفقهاء على مشروعية قول المؤذن عند المطر أو الريح أو البرد الشديد (( ألا صلوا في رحالكم (( أو (( الصلاة في الرحال ))
واستدل الفقهاء بحديث ابن عمر أنه أذن بالصلاة في الحديث المذكور انفا
خرجه البخاري في صحيحه و في مسلم في صحيحة ومالك في الموطأ والنسائي في سننه وأحمد في مسنده و مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب
والرِّحَال : جمع رحل وهو المنزل والمسكن
شرح الزرقاني على الموطأ
وقيل هي : المنازل سواءً كانت من حجر ومُدر وخشب أو شعر وصوف ووبر وغيرها
)شرح النووي لصحيح مسلم) (6/172)
وقيل هو : مسكن الرجل وما يصحبه من الأثاث
)مختار الصحاح ) ( ص133 (
قال الإمام أبو الفضل زين الدين العراقي شارحاً حديث ابن عمر :
(( فيه فوائد منها : الرخصة في التخلف عن مسجد الجماعة لعذر ، كذلك قال ابن البطال أجمع العلماء أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك ((
)طرح التثريب) (3/53)
وقال أيضـاً ضمن الفوائد :
(( أمره صلى الله عليه وسلم للمؤذن أن يقول : ألا صلوا في الرحـال ليس هو أمر عزيمة حتى يُشرع لهم الخروج إلى الجماعة ، وإنما هو راجعٌ إلى مشيئتِهم فمن شاء صلى في رحله ومن شاء خرج إلى الجماعة
بدليل ما رواه مسلم من رواية ابن الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمُطِرنا فقال : ليُصل من شاء منكم في رحله ، فوكَّل ذلك إلى مشيئتهم ((
)طرح التثريب (3/54 (
وقال الإمام النووي :
)) هذا الحديث دليلٌ على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار ((
)شرح صحيح مسلم ) ( 6/172(
وقال الإمام الشوكاني شارحاً لحديث ابن عمر :
(( باب الأعذار وفي ترك الجماعة ... وقوله : في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة
في رواية للبخاري في الليلة الباردة أو المطيرة وفي أخرى له إذا كانت ليلة ذات برد ومطر
وفي صحيح أبي عوانة : ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح ، وفيـه أن كلا من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة ، ونقل ابن بطال فيه الإجماع ((
( نيل الأوطار) (3/163)
وقال المحدث الألباني رحمة الله متحدثاً عن شرعية الزيادة في الأذان :
)) والموضع الثاني إذا كان برداً شديداً ومطر فإنه يزيد بعد قوله حيى على الفلاح أو بعد الفراغ من الأذان صلوا في الرحال أو يقول ومن قعد فلا حرج عليه ((
( الثمر المستطاب ) (1/133)
وقال أيضـاً متحدثاً عن حديث ومن قعد فلا حرج
))يقوله المؤذن في آخر آذانه في اليوم البارد ((
)سلسة الأحاديث الصحيحة) (6/205)
وقال أيضـاً
في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين مع الأسف وهي من الأمثلة التي يتضحُ بها قوله تبارك وتعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ( ألا وهي قوله بعد الأذان ومن قعد فلا حرج عليه ، فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان حيى على الصلاة المقتضي لوجوب إجابته عملياً بالذهاب إلى المسجد والصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد ونحوه من الأعذار
) سلسة الأحاديث الصحيحة ) (6/205)
وقال الشيخ صالح آل شيخ
وينتبه هنا إلى مسألة من السنة تخفى على كثيرين من الناس ، وهو أنه إذا نزل المطر الشديد في وقت من الأوقات ؛ يعني ودخل الوقت نزل مطر شديد وقت الظهر، نزل مطر شديد وقت العصر، فإنه يباح أو يجوز أن يُصلّى في البيت ؛ لأنّ المطر من الأعذار المبيحة المطر الذي يشق معه الخروج للمسجد من الأعذار المبيحة للصلاة في الجماعة فإذا وجد المطر فيترك من شق عليه ذلك الصلاة في الجماعة ... وأيضا من الأمور التي في السنة وقلَّ وجودها أنه يُسن للمؤذن إذا وجد مطر شديد في وقت الأخيرة في الظهر أو في وقت العصر أو في الجمعة أو في وقت العشاء أنه ينادي في الناس بعد قوله : أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله ، لا يقول : حي على الصلاة، حي على الصلاة ، حي على الفلاح، حي على الفلاح ، بل
يقول : الصلاة في البيوت أو يقول : صلوا في بيوتكم أو : الصلاة في الرحال
وهذا من سمعه فيصلي في بيته عند وجود المطر الشديد، وليس مجرد وجود المطر أو المطر الذي لا يشق معه إذا وُجد المطر الشديد ووجد وحل أو الطريق مملوء بالأمطار ويُفسد على الناس أحذيتهم ، يُفسد على الناس نعالهم ، يفسد على الناس ملابسهم ، أو يكون معه مشقة في الوصول بالأرجل ، ولو للبعض ، فإن هذا يباح معه أن يقال ؛ بل يسن معه أن يقال : الصلاة في البيوت ، صلوا في بيوتكم ... ولكن هذه ينبغي أن ينتبه المؤذن لها فلا تقال إلا بأمر الإمام في أوقات يكون المطر فيها شديدا
( شرح العقيدة الطحاوية (الشريط 11 ، الوجه الثاني) تسجيلات ابن رجب )
روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: " إذا قلت : أشهد ان محمدا رسول الله , فلا تقل : حي على الصلاة , وقل : صلوا في بيوتكم , فكأن الناس استنكروا قال : فعله من هو خير مني , ان الجمعة عزمة , واني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والوحل والدحض "
عن نعيم النحام من بني عدي بن كعب
قال : نودي بالصبح في يوم بارد و أنا في مرط امرأتي , فقلت : ليت المنادي ينادي
و من قعد فلا حرج , فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره
وهذا إسناد صحيح عزيز على شرط الشيخين . و أخرجه البيهقي ( 1 / 398 )
وصلى اللــــه على نبينا محمد وعلى آلــه وصحبه ....
والله الموفق،،
مجموع بتصرف