المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام الصيام .. متجدد



منهاج السنة
07-22-2011, 10:48 PM
( أحكام الصيام)

- شهر رمضان هو أفضل شهور العام، لأن الله سبحانه وتعالى اختصه بان جعل صيامه فريضة وركناً رابعاً من أركان الإسلام، وشرع للمسلمين قيام ليله.

- تعريف الصيام شرعاً: هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

- وهو فرض بالنص والإجماع، وأحد أركان الإسلام.

- وقد فرض الله الصيام في السنة الثانية للهجرة إجماعاً. فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعاً.

من فوائد وحِكَم الصيام:

1- تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة، وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه.

2- تعريف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه، ويذكره بعظيم نعم الله عليه.

3- تذكير العبد بحاجة إخوانه الفقراء فيوجب له ذلك شكر الله سبحانه، والاستعانة بنعمه على طاعته ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم.

4- الصيام وسيلة للتقوى وهي طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه.

5- الصيام يضيق مجاري الشيطان.

6- الصيام يطهر البدن من الأخلاط الرديئة، ويكسبه صحة وقوة.


- يجب صيام رمضان بأحد أمرين:

الأول: رؤية هلال رمضان، لقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وقوله صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتموه فصوموا).

الثاني: إتمام شعبان ثلاثين يوماً.

- وتثبت الرؤية بشهادة شخص واحد عدل.

وليد جابر آل بوخلف
07-23-2011, 03:00 AM
يزاك الله خير اخوي منهاج السنة و مبروك عليكم شهر رمضان مقدماً

بوحمدان الخالدي
07-23-2011, 03:04 AM
جزاك الله خير اخي الكريم

ومبروك عليك الشهر

منهاج السنة
07-25-2011, 12:46 AM
(أحكام الصيام) -2-

- شروط من يلزمه الصوم:

1- الاسلام: فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه، ويعاقَب على تركها في الآخرة.

2- البلوغ: ويحصل بإتمام خمس عشرة سنة وإنبات العانة، وإنزال المني مناماً أو يقظة بشهوة، والحيض للنساء.
والصغير لا يلزم بالصوم لكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به.

3- العقل.

4- القدرة: أي قادر على الصيام.

5- الإقامة: فلا تجب على المسافر، لكنه يلزمه القضاء.

6- الخلو من الموانع: كالحيض والنفاس للنساء.


- تكون نية الصيام بالعزم على الصيام، ولا بد من تبييت نية صيام رمضان ليلاً كل ليلة (اللجنة الدائمة)

- المريض الذي لا يرجى برؤه، يطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليه.

- الحامل والمرضع يلزمهما الصيام، إلاّ أن يشق عليهما فإنه يشرع لهما الإفطار وعليهما القضاء.

منهاج السنة
07-30-2011, 03:44 AM
(أحكام الصيام) -3-


يفسد الصوم : بالأكل والشرب والإنزال والقيء عامداً.

- المنظار إذا أدخل إلى المعدة لا يفطر، إلاّ إذا كان عليه دهن أو نحوه فإنه يكون مفطراً. (العثيمين)

- غسيل الكلي يفسد الصوم. (اللجنة الدائمة)

- يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان، وعليهما الإمساك وقضاء اليوم. (اللجنة الدائمة).

- تحليل الدم والدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر الصائم. (العثيمين)

- الكحل وقطرة العين والأذن لا تفسد الصوم. (اللجنة الدائمة)

- قطرة الأنف لا تجوز للصائم، لأن الأنف منفذ للمعدة، وعلى من فعل ذلك القضاء إن وجد طعمها في حلقه. (ابن باز)

- بخاخ الربو لا يفسد الصوم لأنه لا يصل إلى المعدة. (العثيمين)

- لا يضر الصائم خروج الدم من جسمه إلا الحجامة، أما إذا أرعف أو أصابه جرح وهو صائم، فصومه صحيح لا يضره ذلك. (ابن باز)