منهاج السنة
08-26-2011, 03:24 PM
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد...
زكاة الفطر
حكمها: فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين) –رواه البخاري ومسلم-.
على من تجب: تجب على كل إنسان من المسلمين عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. ذكراً كان أم أنثى، صغيراً أم كبيراً، سواءً كان صائماً أم لم يصم كما لو كان مسافراً ولم يصم. ويستحب إخراجها عن الجنين.
مقدارها : صاع من طعام، يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان. وتوازي (2.5) كيلو جرام تقريباً، ولا يجزئ إخراجها نقداً. ويجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر.
سببها: إظهار نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله، وهي تطهر الصائم مما جرح صيامه من اللغو والرفث، قال ابن عباس رضي الله عنهما (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين) –رواه ابو داود وابن ماجه-
مصارفها: ليس لها إلاّ مصرف واحد فقط وهم الفقراء من المسلمين فقط.
حكم نقلها إلى بلد آخر: نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر إن كان لحاجة فلا بأس به.
حكم منعها: منعها محرّم، لأنه خروج عمّا فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
زكاة الفطر
حكمها: فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين) –رواه البخاري ومسلم-.
على من تجب: تجب على كل إنسان من المسلمين عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. ذكراً كان أم أنثى، صغيراً أم كبيراً، سواءً كان صائماً أم لم يصم كما لو كان مسافراً ولم يصم. ويستحب إخراجها عن الجنين.
مقدارها : صاع من طعام، يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان. وتوازي (2.5) كيلو جرام تقريباً، ولا يجزئ إخراجها نقداً. ويجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر.
سببها: إظهار نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله، وهي تطهر الصائم مما جرح صيامه من اللغو والرفث، قال ابن عباس رضي الله عنهما (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين) –رواه ابو داود وابن ماجه-
مصارفها: ليس لها إلاّ مصرف واحد فقط وهم الفقراء من المسلمين فقط.
حكم نقلها إلى بلد آخر: نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر إن كان لحاجة فلا بأس به.
حكم منعها: منعها محرّم، لأنه خروج عمّا فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.