العلماء يحذرون من الفحص الجيني DNA وهو لا يثبت أبداً الأنساب الثابته
اثبات النسب عن طريق تحليل البصمة الوراثية ( DNA ) لا يثبت , وحصرياً فتوى العلامة الفوزان ورأي الشيخ الشثري
اثبات النسب عن طريق تحليل البصمة الوراثية او الحمض النووي DNA وسيلة حديثة ومسألة معاصرة، لا تزال تدور بين الفقهاء بين اخذ ورد، وموافقة ومخالفة، ذلك انها كما يقول الخبراء والمختصون غير دقيقة مائة في المائة، وهذا يجعلها في دائرة الادلة 'ظنية الدلالة' وليس 'قطعية الدلالة' بسبب ما يحدث اثناء التحليل من اخطاء بشرية او مخبرية، وحدوث اي تلوث تتعرض له العينة يؤثر في دقة النتائج، فاحتمال الخطأ وارد.
ثم ان النسب لا يثبت الا اذا كان هناك زواج شرعي، يقول عليه السلام 'الولد للفراش وللعاهر الحجر' وماء الزنى هدر لا يلحق به النسب.
فما حكم الاعتماد على نتائج فحص البصمة الوراثية والجينات في اثبات النسب او نفيه؟ وهل تعتبر هذه الطرق والاساليب الحديثة قطعية بهذا الشأن وحاسمة لهذه المسألة؟ سؤالان بهذا الخصوص قدما الى لجنة الفتوى بوزارة الاوقاف، لمعرفة الحكم الشرعي، ومدى جواز استخدام هذه الاجهزة في موضوع النسب، حيث اكدت اللجنة على ان فحص الجينات يعتبر دليلا في نفي النسب، وليس في ثبوته، وفيما يلي نص السؤالين، واجابة اللجنة عنهما:
السؤال الاول بشأن استحداث الوسائل العلمية للاستدلال على ما يثبت النسب في طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، ومن بينها الجينات الوراثية D.N.A.
ونظرا لما يتصل بهذا الامر من جوانب شرعية، يرجى التفضل بالافادة بوجهة النظر الشرعية حول مبدأ الاخذ بنتائج هذا الاختبار والاعتداد بها في اثبات النسب او نفيه تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا وبما يكفل المحافظة على الهوية الوطنية للبلاد.
والسؤال الثاني يقول: ان من اعمال لجنة دعاوى النسب وتصحيح الاسماء النظر في طلبات اثبات النسب التي يتقدم بها اصحاب الشأن لإثبات نسب الابناء مدعين اهمالهم في القيام بإثباتهم لدى الجهات الحكومية ومنها ادارة الجنسية ووزارة الصحة، وقد كشف العمل عن وجود ادعاءات كاذبة لهذا النسب والهدف من ورائه تحقيق مطامع شخصية تضر بمصلحة الدولة وسيادتها.
لذلك رأت اللجنة الاستعانة بإحدى الوسائل العلمية المتوفرة لدى الادارة العامة للأدلة الجنائىة وهي جهاز D.N.A للكشف عن البصمة الوراثية لبيان مدى صحة ادعاءات اثبات النسب التي تعرض على اللجنة. لذلك يرجى التفضل ببيان وجهة نظر الشرع حول الاخذ بتلك الاجهزة العلمية. علما بأنه لدى الاستفسار من اهل الخبرة بنتائج هذا الجهاز تمت افادتنا بأنها ادلة قاطعة بنفي النسب وليس بإثباته.
وقد اجاب اللجنة عن السؤالين بالقول:
التشريع الاسلامي يتشوف الى اثبات نسب الولد من ابيه، ويتوسع في هذا الاثبات ويتسامح فيه، بحيث انه يقبل الشهادة فيه على التسامع، ولا يطلب دليلا عليه عند الاقرار ما دام واقع الحال لا ينافيه، وذلك لما فيه من احياء للنفس، لأن مغمور النسب في حكم الميت في عرف المجتمع الاسلامي الا ان الشارع الاسلامي حرص حرصا شديدا على نظافة النسب ونقائه وصدقه، وحذر من التلاعب والتزوير فيه، وتوعد المتلاعبين بالنسب بأشد العذاب.
فقد اخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام'.
كما اخرج البخاري ومسلم ايضا عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 'ليس من رجل ادعى بغير ابيه وهو يعلم الا كفر'.
كما حذر وتوعد من التملص من النسب بغير حق.
فقد اخرج احمد والطبراني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: 'قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرئ تبرؤ من نسب وان دق، وادعاء نسب لا يعرف'.
واخرج ابو داود والنسائي وابن حبان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته، وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاولين والآخرين'.
وقد وضع التشريع الاسلامي لإثبات النسب ونفيه شروطا اذا طبقت تطبيقا صحيحا فإنها تكون كافية لإثبات كل نسب صحيح، ومنع كل نسب مزور، وما نسمعه ونشاهده من تدليس في اثبات النسب في بعض الحالات ما هو الا نتجية للتسامح او التغاضي عن استكمال الطرق الشرعية والشروط الشرعية لإثبات النسب او نفيه.
وان من شروط ثبوت النسب من الاب شرعا ان لا يحول دون صحته مانع عقلي، فإذا كان النسب مستحيلا عقلا بين اثنين لم يثبت مهما توافر له من الادلة الاخرى.
وقد نص الفقهاء تطبيقا لذلك على ان الرجل اذا ادعى نسب آخر وقال هو ابني وكان هذا الآخر اكبر منه او مثله في السن لم تقبل دعواه ولم يثبت نسبه منه لاستحالة صحته عقلا، مهما توافر لهذه الدعوى من الادلة.
وعلى ذلك فإن هيئة الفتوى ترى ان فحص الجينات بين مدعي النسب والمقر بذلك اذا كان سلبيا، وثبت ان فحص الجينات قطعي في دلالته على صحة نتيجته بإقرار المسلمين العدول المختصين في هذا الفن من غير خلاف واحد فهيم، فإنه يعد مانعا من ثبوت النسب شرعا، اما اذا كان ظني الدلالة على صحة نتيجته او كان فيه خلاف بين المختصين، فلا يجوز اعتماده في النسب.
هذا في منع النسب، اما في ثبوت النسب فلا يجوز الاعتماد على فحص الجينات اصلا سواء اكانت نتيجته قطعية ام ظنية. والله اعلم
المصدر جريدة القبس الكويتية
وللمزيد
مدخل الى دراسة مشروعية الفحص الجيني في اثبات النسب
راي المجمع الفقهي الاسلامي في استخدام البصمة الوراثية المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 21-26/10/1422هــ
اصدر المجلس عددا من التوصيات والقرارات التي تنظم شرعيا عملية الاخذ بالحمض النووي الوراثي كدليل مادي في القضايا الجنائية وقضايا البنوة والتي كثير من القضاة يجدون نوعا من الحرج في استخدام هذا الحمض النووي الوراثي كدليل يترتب عليه حكم شرعي في القضايا الجنائية وبعض قضايا البنوة لعدم وجود اجماع فقهي على مشروعية استخدام الحمض النووي الوراثي في القضايا الجنائية وقضايا النسب المتنازع فيها .
وفيما يلي نستعرض نص هذه القرارات والتي صدرت في اختتام اعمال الدورة على النحو التالي :
القرار السابع : بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفاة منها .
الحمدلله وحده والصلاة والسلا م على من لانبي بعده ، اما بعد :
فان مجلس الفقه الاسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من
21-26/10/1422هــ الذي يوافقه 5-10/1/2002م ، وبعد النظر الى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة .. ونصه:
((البصمة الوراثية هي البنية الجينية - نسبة الى الجينات ،أي المورثات - التي تدل على هوية كل انسان بعينه ،وافادت البحوث والدراسات العلمية انها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة ، لتسهيل مهمة الطب الشرعي .
ويمكن اخذها من أي خلية (بشرية) من الدم او اللعاب او المني او البول او غيره . ))
وبعد الاطلاع على مااشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة باعداده من خلال اجراء دراسة ميدانية مستـفيضة للبصمة الوراثية ، والاطلاع على البحوث التي قدمت الموضوع من الفقهاء والاطباء والخبراء ، والاستماع الى المناقشات التي دارت حوله ، تبين من ذلك كله ان نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في اثبات نسبة الاولاد الى الوالدين او نفيهم عنهما ، وفي اسناد العينة (من الدم او المني او العاب ) التي توجد في مسرح الحادث الى صاحبها ، فهي اقوى بكثير من القيافة العادية ( التي هي اثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الاصل والفرع ) ، وان الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي ، وانما الخطأ في الجهد البشري او عوامل التلوث ونحو ذلك .
وبناءا على ماسبق قرر مايلي :
اولا: لامانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة اثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر ( ادرؤا الحدود بالشبهات ) ، وذلك يحقق العدالة والامن للمجتمع ، ويؤدي الى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم ، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة .
ثانيا : ان استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية ولذلك لابد ان تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية .
ثالثا : لايجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولايجوز تقديمها على اللعان .
رابعا : لايجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الانساب الثابتة شرعا ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة ، لان في ذلك المنع حماية لاعراض الناس وصونا لانسابهم .
خامسا : يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال اثبات النسب في الحالات الآتية :
أ – حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواءا كان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الادلة او تساويها ، ام كان بسب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه .
ب – حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الاطفال ونحوها وكذا الاشتباه في اطفال الانابيب .
جـ - حالات ضياع الاطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث او الكوارث او الحروب وتعذر معرفة اهلهم ، او وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها ، او بقصد التحقق من هويات اسرى الحروب والمفقودين .
سادسا : لايجوز بيع الجينوم البشري لجنس اولشعب او لفرد ، لأي غرض ، كما لاتجوز هبتها لاي جهة لما يترتب على بيعها او هبتها من مفاسد.
سابعا : يوصي المجمع الفقهي بما يأتي :
أ – ان تمنع الدولة اجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية الا بطلب من القضاء وان يكون في مختبرات للجهات المختصة ، وان تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص ، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى .
ب – تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة ،يشترك فيها المتخصصون الشرعيون والاطباء والاداريون وتكون مهمتها الاشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها .
جـ - ان توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش ، ومنع التلوث وكل مايتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية ، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع ، وان يتم التاكد من دقة المختبرات ،وان يكون عدد المورثات(الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريا دفعا للشك .
والله ولي التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد
وسُإله أحد باحثي الأنساب عن أمكانية عمل هذه الفحوصات لأثبات الأنساب الثابته وتقريب القبائل لتكون أستأناس؟
فأجاب: لقد تحدثت مع العلامة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظة الله تعالى فخبرنا بأن لا نفعل هذا في مسئلة البحث في أنساب القبائل وهو لا يثبت الأنساب , وكذلك تحدثت مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فقال أنها ضنيه وليست قطعيه وقال بمنعها .
ولقد رأيت لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحجي الكردي على موقعه فتوى في البصمة الوراثية، يقرر فيها أن البصمة الوراثية المستكملة لشروطها تصلح دليلا على الأمومة مطلقا، إذا لم يوجد مانع من ذلك، وتصلح لنفي الأبوة لا لإثباتها عند انعدام الأدلة المعارضة.
وهي على هذا الرابط:
لقد تم استفتاء فضيلة الشيخ صالح الزهراني والشيخ المحدث سعد الحميد وفضيلة الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء – حفظهم الله – عن حكم إعتماد الفحوصات الجينية في تحقق الجماعي للأنساب البعيدة فقالوا: "لا يجوز". وقد قال فضيلة الشيخ سعد بن عبد العزيز الشويرخ، وهو محاضر في قسم الفقه بكلية الشريعة جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية في حلقة نقاش بعنوان: "الفحص الوراثي ودلالاته... نواحي أخلاقية" أقامته اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية (NCME) بتاريخ 15 شعبان 1425هـ، (ص83)، قال: "... مجال الفحص الجيني هو الجينات لا معرفة التاريخ الوراثي للرجل والمرأة، وإن كان من الأمور المساعدة التي يستعان بها في اختبار بعض الجينات لفحصها".
فإن علم الجينات يتعارض مع ما هو ثابت في الشريعة إذ أن مناط تحقيق الأنساب في علم الجينات هو الماء الرجل وليس الفراش، ، لقول – رسول الله صلى الله عليه وسلم –: "الولد للفراش"، وهذا تعارض بين حكم الشرع في الأنساب وحكم علم الجينات. إذ أن هذا الأمر معروف عند الفقهاء من أوجه كثيرة. منها: قول الفقهاء بعدم ثبوت نسب الولد من الزنى، أي لا يثبت نسبه من الواطئ الزاني، ولا يلحق به بذلك. منها: لحوق الولد بالمرأة في اللعان ونفيه عن الرجل.
وقد يقول النسابون الجدد بأن الشرع أقر تحقق النسب الفردي، وقياساً عليه يجوز التحقق الجماعي للنسب.
وهذا القياس مع الفارق، فهو باطل من وجهين:
منها؛ كما إن التحقق الفردي للنسب تكلم فيه الفقهاء في أبواب الفقه الإسلامي وهما: القيافة (في كتب الجمهور) ودعوى النسب (في كتب الحنفية) حيث لا ترفع دعوى النسب إلا عند التنازع.
وقد إشترط الفقهاء القائلون بمشروعية القيافة ووجوب العمل بها شروط منا: وقوع التنازع في الولد نفياً أو إثباتاً، وعدم وجود دليل يقطع هذا التنازع، كما إذا ادعاه رجلان أو امرأتان. وكما إذا وطئ رجلان امرأة بشبهة وأمكن أن يكون الولد من أحدهما، وكل منهما ينفيه عن نفسه، أو يثبته لنفسه، فإن الترجيح يكون بقول القيافة.
وبهذا يظهر أنه لا يجوز لمن عرف نسبه بوجه من الوجوه الشرعية أن يطلب تحقيق نسبه بالنظر إلى الشبه بالقيافة.
ومع ذلك كله يرى الأستاذ الدكتور سعد الدين مسعد هلالي وهو أستاذ الفقه وأصوله – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، بعد ذكر شرط التحقق الفردي للنسب، قال: "أرى توجه الأفراد للتحقق من نسبهم المستقر عن طريق (البصمة الوراثية) مكروهٌ كراهة قد تبلغ التحريم".
وثم، أورد حكم التحقق الجماعي للنسب (المسح الشامل)، فقال: "إن فتح هذا الملف بلاء عظيم، وفتن خطيرة لا يحمد عقباها، لما فيه من كشف وفضح المستور، والتشكك في ذمم وأعراض الناس بغير مسوغ، ودمار لأواصر التراحم بين ذوي القربى، ونقض ما أبرمه الإسلام من استقرار.
ولا أجد أدنى شك في تحريم وتجريم مثل هذا العمل البشع مكتفياً بذكر بعض الأدلة للرد على هواجس النفس الشريرة الخبيثة" وثم سرد أدلة التحريم التحقق الجماعي للنسب (المسح الشامل).
للمزيد يُرجع للكتاب: البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية – دراسة فقهية مقارنة ص188 وما بعدها بتصرف يسير.
وأما الوجه الآخر، إن هذه المسألة يترتب عليها أثر فقهي، كالحضانة والنفقة والميراث وثبوت النسب وغيرها، وهي أمور يجب الفصل فيها، من باب الحاجة الملحة.
كما إن من طوام هؤلاء النسابون الجدد – أو بعضهم – إنهم زعموا بأن كل من على الأرض ليسوا من ذرية نوح – عليه السلام – وهذا مخالف لما اتفق عليه العلماء كما نقل عنهم الحافظ ابن القيم، إذ قال: "أنه قد اتفق العلماء أن نوحاً لما نزل من السفينة مات من كان معه ثم مات نسلهم ولم يبق غير نسل نوح والدليل على هذا قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ} وهذا يبطل قول من قال إنه كان قبل نوح" انظر: المنار المنيف (1/74).
كما إن لو كانت طريقتهم صحيحة، لما كانت من الأدلة التي يحاول من خلالها أتباع نظرية داروين إثبات صحة تلك النظرية الكفرية.
المصدر