صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 13 من 13

الموضوع: دليل المقابر و كل يوم صفحة من الكتيب

    Untitled Document
  1. #11
    مساهم
    تاريخ التسجيل : Aug 2010
    الدولة : الكـــويت
    المشاركات : 30

    افتراضي

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة :-

    تكملة الكتيب ان شاء الله :-

    الموت راحة

    لما روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُر عليه بجنازة ، فقال : مستريح ومستراح منه )) فقالوا : يا رسول الله وما مستريح وما مستراح منه ؟ فقال (( العبد المؤمن مستريح من نصب الدنيا ، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب )) أخرجه البخاري ( 5/6147 ) ومسلم ( 3/54 ) عن أبي قتادة .


    كيفية غسل الميت

    وهو خاص بالمسلم الذي لم يقتل بالمعركة بأيدي الكفار ويشرحه حديث أم عطية رضي الله عنها في وصف غسلهم لزينب رضي الله عنها كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    1 ـ أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع ويجرد من ثيابه .
    2 ـ أن يوضع عليه ساتر يستر عورته إلا الصبي فإن كان مميزا مشتهى فإنه تستر عورته وإلا فلا . أخرجه البخاري ( 3/99 ) ومسلم ( 3/47 ) ومضمونه .
    3 ـ يغسل المرأة النساء ويجوز للزوج أن يغسل زوجته ويغسل الرجل الرجال ويجوز أن تغسله زوجته .
    4 ـ أن يختار ثقة أمينا صالحا لغسل الميت ليستر ما يظهر له من الشر وينشر ما يرى من الخير .
    5 ـ النية ومحلها القلب .
    6 ـ يلف على يده خرقة غليظة حتى لا يتحسس عورته يمسح بها عورته .
    7 ـ يعصر بطن الميت عصرا رقيقا لإخراج ما يكون في البطن من الفضلات .
    8 ـ ويزيل ما خرج من النجاسة .
    9 ـ ثم يوضئ الميت وضوءه للصلاة .
    10 ـ ثم يغسله بالماء والصابون ثلاثا أو خمسا بدءاُ بالجنب الأيمن ثم الجنب الأيسر ويخلط معه شيء من الطيب والسدر .
    11 ـ ثم يعم الماء على جميع البدن بدءا بالرأس .
    12 ـ إن كانت امرأة نقض شعر رأسها يدخله الماء ثم أعيد كما كان يضفر شعر المرأة ثلاث ضفائر .
    13 ـ تنشيفه بعد الانتهاء من الغسل .
    14 ـ إن خرج من الميت شيء من النجاسة استحب إعادة وضوئه مرة أخرى .
    15 ـ إذا لم يوجد الماء فإن الميت ييمم بضربتين بالتراب الطاهر بيد المغسل يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه .


    الكفـــن
    ويجب تكفين الميت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك : البخاري ( 3/110 ) ومسلم ( 3/48 ) .
    ويستحب في الكفن أن يكون :
    1 ـ حسنا نظيفا سترا للبدن لحديث : (( إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه )) مسلم ( 3/50 ) .
    2 ـ أن يكون أبيض اللون لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا بها موتاكم )) أحمد ( 3426 ) وهو صحيح .
    3 ـ أن يبخر ويطيب . روى حديثه أحمد( 3/331 ) .
    4 ـ أن يكون ثلاث لفائف توضع واحدة فوق الأخرى للرجل وخمس لفائف للمرأة إزار وقميص وخمار ولفافتين واحدة فوق الأخرى وإن التزم فجعل المرأة كالرجل فلا بأس إذ لا دليل على التفريق .
    الكفـــن من الحريــر

    لا يحل للرجل الكفن من الحرير ويحل للمرأة . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( أنهما حرام على ذكور أمتي حل لإناثها )) ولكن تركه أولى لما فيه من الإسراف .


    الصلاة على الميت

    ولها فضل عظيم .
    لما روى البخار ومسلم عن أبي هريرة : أن الني صلى الله عليه وسلم قال : (( من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان ، أصغرهما مثل أحد )) أو أحدهما مثل أحد . أخرجه البخار ( 1/89 ) ومسلم ( 3/51 ) .


    شروطها وأركانهـــا
    1 ـ الطهارة من الحدث الأكبر ( الجنابة ، الحيض ، النفاس ) والأصغر .
    2 ـ استقبال القبلة .
    3 ـ ستر العورة .
    4 ـ طهارة البدن والثوب والمكان .
    5 ـ النية ومحلها القلب .
    6 ـ القيام القادر على القيام .
    7 ـ التكبيرات الأربع وتشمل الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء للميت .
    8 ـ السلام .


    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    إني امرؤُ ليس في ديني لغامزةٍ لين ولست على الاسلام طعّانا
    فلا أسبُّ أبا بكرٍ ولاعمراً ولن أسبَّ معاذ َ الله عثمانا
    ولا ابن عم رسول الله أشتمهُ حتى أوسَّد تحت الترب أكْفانا

  2. Untitled Document
  3. #12
    عضو اتحاد كتاب الساحل الصورة الرمزية وليد جابر آل بوخلف
    تاريخ التسجيل : Nov 2009
    الدولة : رقم التواصل 00971503371480
    المشاركات : 3,816

    افتراضي

    جزاك الله اخوي ولد عوهه و ان شاءالله في ميزان حسناتك يا الطيب
    للتواصل مع وليد جابر البوخلف :

    ايميل : waleed.alkumity@gmail.com

    هاتف : 00971503371480

  4. Untitled Document
  5. #13
    مساهم
    تاريخ التسجيل : Aug 2010
    الدولة : الكـــويت
    المشاركات : 30

    افتراضي

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :-

    تكملة الكتيب :-


    كيفيــة أدائـهــــا

    يكبر التكبيرة الأولى رافعا يديه مع كل تكبيرة لفعل ابن عمر وعدم إنكار الصحابة عليه وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ثم يقرأ بفتحة الكتاب وسورة لحديث ابن عباس في البخاري
    ( 3158 ) ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أخرجه الشافعي في الأم ( 1/239 ) وهو صحيح .
    ثم يكبر فيدعو للميت وأهله .
    ثم يكبر فيدعو لنفسه .
    ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه لحديث أبي هريرة عند الدارقطني (191) وهو صحيح . ,عن سلم تسليمتين جاز له ذلك . وقد فصلها حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري (3/90,45 ) ومسلم ( 3/54 ) .

    بعض الأدعية التي تقال للميت
    بعد التكبيرة الثالثة
    مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

    1 ـ (( اللهم اغفر وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله ، ونقه من الخطايا كما ينفى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله دارا خير من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه ، وقه فتنة القبر وعذاب القبر )) رواه مسلم ( 3/59,60) وأحمد (6/23 ) .
    2 ـ (( اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده )) أخرجه أحمد (2/368) وهو صحيح .
    موقف الإمــام من الرجــل والمــرأة

    من السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ، وعند وسط المرأة لفعل أنس رضي الله عنه أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها فسئل عن ذلك وقيل له : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت ، قال : نعم . رواه أحمد (3/118,204) وأبو داود (2/66 ) وهو صحيح .
    وإذا اجتمع أكثر من ميت رجالا ونساء صفوا صفا واحدا وراء بعض بين الإمام والقبلة الرجال ثم النساء على أن يكون رأس الرجل عند وسط المرأة ويقدم الأصلح فالأصلح ويجوز أن يصلى على الرجال وحدهم وعلى النساء وحدهم وإن وجد أطفال فإنهم يكونون بعد الرجال وقبل النساء . انظر عبد الرزاق (3/465) ، النسائي (1/280) ، أحكام الجنائز 132 للألباني .


    استحباب الجمع الكثير للصلاة على الميت

    لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة . كلهم يشفعون له إلا شفعوا )) رواه مسلم ( 3/53) وأحمد (6/32) .
    وقال صلى الله عليه وسلم : (( ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا ، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به )) رواه مسلم ( 2/64 ) وأحمد (2509) .




    المسبوق ومن فاتته صلاة الجنازة
    من فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة فله أن يسلم مع الإمام وله أن يأتي بالتكبيرات التي فاتته إن شاء .
    فإن سلم قبل القضاء فلا شيء عليه وهو قول : ابن عمر والحسن والأوزاعي وأحمد .
    وإن قضى ما عليه ثم سلم فهو الأولى وهو قول : الزهري ومالك والشافعي ( انظر المغاني لابن قدامة ج 2/376 ) .
    ومن فاتته صلاة الجنازة فله أن يصلي على الميت منفردا لوحده لأن يقف على قبره ويصلي عليه بعدما ينصف عنه الناس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة السوداء . حينما صلوا عليها هو وأصحابه بعدما دفنت . أخرجه البخاري ( 1/438 ) ومسلم (3/56 ) .

    الصلاة على السقــط
    يصلى على الطفل إن تحرك في بطن أمه بعد أربعة أشهر ثم مات لأن الروح قد دبت فيه فصار نفسا فيغسل ويصلى عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة )) رواه أحمد ( 4/247 ) وأبو داود ( 2/65 ) وهو صحيح .


    الصلاة على الصالح والطالح ما لم يأت بكفر لم يتب منه
    ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصلى على قاتل نفسه وعلى العصاة وعلى السارق وعلى كل مسلم بر وفاجر وكذلك المبتدع ما لم يبلغ الكفر وعلى من قتل نفسه أن قتل غيره . إذا مات مسلما كما يصلى على المرجوم وعلى ولد الزنا وعلى الذي يفر من الزحف وعلى المتلاعنين ولم يكن سلف الأمة يمنعون الصلاة عن أحد من أهل القبلة ، والحكمة في ذلك أن الفاسق والعاصي أحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الصالح المرحوم . انظر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص 52 ) .
    الصـلاة على الغــائب
    يجوز الصلاة على الغائب في بلد خر سواء كان البلد قريبا أم بعيدا بشرط أن يموت في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر ـ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، انظر زاد المعاد لابن القيم وللتفصيل انظر أحكام الجنائز للشيخ الألباني ص 118 فيستقبل المصلي القبلة وإن لم يكن الميت الغائب في جهة القبلة وينوي الصلاة عليه في قلبه ويصلي صلاة الجنازة .
    ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى فصف أصحابه وكبر أربع تكبيرات . البخاري (3/90،145 ) ومسلم ( 3/54 ) وأحمد ( 2/241 ) .


    الصلاة على الميت في أي مسجد
    لا بأس بالصلاة على الميت بالمسجد والأفضل أن يصلى عليه خارج المسجد ، قال ابن القيم : (( ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتب ـ المستمر ـ الصلاة على الميت في المسجد ، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر ، وربما صلى أحيانا على الميت ـ أي داخل المسجد ـ كما صلى على ابن بيضاء ـ سهيل بن بيضاء ـ وكلا الأمرين جائز ـ خارج المسجد )) زاد المعاد . انظر مسلم (3/63) حديث عائشة وأحمد ( 5/ 289 ) .


    جواز صلاة النساء على الجنازة
    يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة مثل الرجل ، سواء صلت منفردة أو صلت مع جماعة فق ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت أن يؤتى بجنازة سعد بن أبي وقاص لتصلي عليه .
    أخرجه مسلم (3/63) .


    ما يشرع عند حمل الجنازة والسير بها

    1 ـ الإسراع بها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم )) متفق عليه ( 3/142 ) وأحمد ( 2/240 ) من طريق عن أبي هريرة .
    2 ـ المشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها أو قريبا منها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره بذلك أخرجه أحمد (4/247 ) وأخرجه أبو داود ( 2/65 ) الترمذي ( 2/144 ) وهو صحيح .


    مـا يكــره مع الجنــازة

    1 ـ رفع الصوت سواء كان بذكر أو قراءة أو غير ذلك قال الإمام النووي في كتاب الأذكار ص 203 (( واعلم أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما ، لأنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال . وأما ما يفعله بعض الجهلة … فحرام بالإجماع )) مسلم ( 1/ 78 ) وأحمد ( 4 / 199 ) .
    2 ـ أن يمشي وراءها أو أمامها بشعلة نار لأنه من أمور الجاهلية وقد ثبت النهي عن عائشة وأسماء وأبو سعيد الخدري وعبادة ابن الصامت وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث (( لا تتبع الجنازة يصوت ولا نار )) أخرجه أحمد ( 2 / 427 ) وأبو داود ( 2 / 64 ) وهن ضعيف ولكن يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة / انظر أحكام الجنائز ص 91 .
    3 ـ القعود قبل أن توضع الجنازة .
    إلا لكبير في السن أو مضطر أو محتاج لذلك القعود . قال البخاري : (( من تبع جنازة فلا ب\يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال )) ثم ساق حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا رأيتم الجنازة فقوموا . فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع )) أخرجه البخاري (1 / 1248 ) عن أبي سعيد رضي الله عنه . والقيام لها حينما تمر منسوخ لحديث علي رضي الله عنه في مسلم ( 2 / 59 ) إلا أن القعود قبل أن توضع مكروه للحديث السابق .
    4 ـ اتباع النساء للجنازة .
    لحديث أم عطية قالت : (( نهيها عن أن نتبع الجنائز ولم يعز علينا )) البخاري ( 1/ 328 ) ومسلم ( 3 / 47 ) وأحمد ( 6 / 408 ) .
    5 ـ التدخين والكلام في أمر الدنيا .
    يكره أن يجاهر الرجل بما لا يليق مع هذا المقام العظيم من التدخين لأن في إيذاء للملائكة التي تحضر المقابر وتسير معك في الجنازة ، كما يكره الكلام في أمر الدنيا من الحديث عن الأموال والعقار وما خلف الميت لولده من الدور والأموال وغير ذلك بل ويجب إنكار هذه التصرفات متى ما رآها العبد .
    قال الإمام ابن قدامة في المغني (( فإن كان من الجنازة منكر يراه ويسمعه ، فإن قدر على إزالته أزاله ، وإن لم يقدر على إزالته فإما أن يرجع أو أنه ينكر ويتبعها فيسقط فرضه بالإنكار ولا يترك حقا لباطل )) .


    الدفــــن
    يستحب الدفن بالنهار مع جواز الدفن بالليل ( مع الكراهة ) لم ثبت من دفن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة ليلا ولدفن علي رضي الله عنه لفاطمة ليلا .
    وكذلك دفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود ليلا ولحديث (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج له )) أخرجه الترمذي ( 2 / 157 ) وهو حسن . إلا أن يخشى أن يفوت من حقوق الميت شيء بالليل كقلة المصلين والصلاة عليه فإنه يدفن بالنهار .
    ولحديث (( لا تدفنوا بالليل إلا أن تضطروا )) أخرجه مسلم ( 3 / 50 ) كما يكره الدفن أول ما تطلع الشمس وحين تكون في كبد السماء ( قبل أذان الظهر بدقائق ) وحينما تغرب الشمس لما ثبت في مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : (( ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب )) رواه مسلم ( 2 / 208 ) وأحمد ( 4 / 152 ) .

    صفة القــبر

    استحب الشارع أن يكون القبر عميقا حتى يوارى فيه الميت وتحجب رائحته وتمنع السباع والطيور عنه فينبغي أن يكون القبر على قدر قامه ( أي طول الرجل ) لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلى أحد حينما حفروا لهم (( احفروا واعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد … الحديث )) أخرجه أحمد ( 4 / 19 ) وهو صحيح ويستحب أن يكون في جانب القبر شقا وهو المسمى باللحد لينصب عليه اللبن ( الطوب ) المسقوف وحتى لا يتأذى بالتراب حينما يهال عليه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق لغيرنا )) أخرجه أبو داود ( 2 / 69 ) والترمذي ( 2 / 152 ) وصححه ابن السكن . انظر أحكام الجنائز ص 184 .

    كيفيـة إدخــال الميـت لقبره وماذا يقــال
    من السنة أن يدخل الميت من قبل رجليه ثم رأسه فإن تعسر أدخل كيف أمكن وهذه هي السنة انظر ابن أبي شيبة في المصنف ( 4 / 130 ) والبيهقي ( 4 54 ) ويمسك به رجل في القبر حتى لا يقع على الأرض ، ثم يدخله في اللحد . فيجعل في لحده على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة ويقول واضعه ( بسم الله أو على ملة رسول الله وعلى سنة رسول الله ) رواه أحمد ( 4990 ) وهو صحيح عن ابن عمر . ويحل ربطة الكفن .
    ويستحب أن يوسد (أي يوضع تحت رأسه كالوسادة ) ، رأس الميت بلبنة أو حجر أو تراب ثم يكشف عن وجهه وخده فيوضع على التراب أو على اللبنة .


    الدعاء للميت بعــد الفــراغ من دفنــه

    يستحب الدعاء للميت والاستغفار له عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له لأنه يسأل في هذه الحالة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : (( استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل )) رواه أبو داود ( 2 / 70 ) والحاكم ( 1 / 370 ) وهو صحيح الإسناد .

    كم يرفع القبر من الأرض

    من السنة أن يرفع القبر من الأرض قدر شبر ، ليعرف أنه قبر ويحرم رفعه زيادة على ذلك لما روى مسلم عن هارون أن ثمامة بن شقي حدثه . قال ك كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم ( برودس ) فتوفي صاحب ن فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال ك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها . رواه أحمد ( 6 / 18 ) وإسناده حسن .
    ولحديث جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ، ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر ) رواه ابن حبان في صحيحه ( 2160 ) وإسناده حسن .
    قال الإمام الشافعي في الأم ( 1 / 245 ) واحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره وإنما أحب أن يشخص ( أي يرفع ) على وجه الأرض شبرا أو نحوه وأحب ألا يبنى ولا يجصص فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء وليس الموت موضع واحد منهما ، ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة . أ.هـ.
    والأفضل في القبر أن يكون مسنما ( أي على شكل سنام ) وليس مستويا لأن سفيان التمار رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما . رواه البخاري ( 3 / 198 ـ 199 ) .


    تعليم القبــــر بعلامة ليعرف بهــا

    ويجوز أن توضع على القبر علامة
    من حجر أو خشب ليعرف بها لما روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم (( أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة )) أي وضع عليه الصخرة ليتبين به . رواه داود ( 2 / 69 ) وسنده حسن .


    الكتابة فوق قبـــــر الميـــت

    اختلف العلماء في حكم كتابة اسم المتوفى على قبره قال الحاكم : إن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم وهو شيء أخذه الخلف عن السلف وقال الذهبي هو محدث ولم يبلغهم النهي عنه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : (( نهى أن تجصص القبور ، وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ )) رواه مسلم ( 3 / 62 ) .
    وذهب الحنابلة إلى الكراهة سواء كان اسما لميت أو قرآنا واستثنى الشافعية قبر العالم والصالح فإنه يكتب عليه اسمه ليميز ويعرف .
    والظاهر أن ترك الكتابة على القبور أولى لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولعدم فعل الصحابة ويستغنى عن كتابة الاسم بعلامة يعلم بها القبر .

    وضع الجريد ( سعف النخل ) والزهور على القبر

    لا يشرع وضع الجريد ولا الزهور فوق القبر ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه وضع جريدا ولا أزهارا على قبره أ.هـ .
    وما ورد في حديث ابن عباس إنما هو خاص لنيل بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس في السعف ولا في الورد خاصية دفع العذاب عن الميت .
    فعن ابن عباس ـ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال : (( إنما يعذبان ، وما يعذبان في كبير ، أمنا هذا فكان لا يستنزه من البول ، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين ، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال : (( لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا )) رواه البخاري . قال الإمام الخطابي : (( فهو من التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما مدة بقاء النداوة في هذا العسيب أ.هـ .


    استحباب خلع النعال في المشي بين القبور

    يستحب خلع النعال في المشي بين القبور إلا إذا خشي على نفسه الأذى كالشوكة والنجاسة قاله الإمام أحمد لحديث بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل يمشي في القبور عليه نعلا فقال : (( يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيك )) أخرجه أحمد ( 5/83 ) والحاكم ( 1/ 373 ) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأقره الحافظ في الفتح ( 3/ 160 )


    النهي عن الجلوس على القبر والاستناد عليه أو المشي عليه

    لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : (( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر )) رواه مسلم ( 3 / 62 ) وأحمد ( 2 / 311 ) .


    النهي عن سب الأموات

    لا يجوز سب أموات المسلمين ولا التكلم فيهم ولا في مساوئهم لما روت عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا )) رواه البخاري ( 1 / 1328 ) عن عائشة رضي الله عنها .
    أما المسلم الذي كان يجاهر بعمله السيئ فإنه يباح ذكر مساوئهم إذا وجدت مصلحة تدعو لذلك التحذير من حالهم والتنفير من قولهم وارك الاقتداء بهم وإلم تكن هناك مصلحة فلا يجوز لما روى أنس رضي الله عنه قال : (( مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( وجبت )) ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا ، فقال : (( وجبت )) ، فقال عمر رضي الله عنه : ما وجبت ؟ قال : (( هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة ، وذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار . أنتم شهداء الله في الأرض )) . أخرجه مسلم ( 3 / 52 ) .
    أما موتى الكفار فيجوز سبهم ولعنهم قال تعالى : (( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل )) وقال تعالى : (( تبت يدا أبي لهب وتب )) ولعن فرعون وأمثاله وسب الله الظالمين (( ألا لعنة الله على الظالمين )) .



    قراءة الفاتحة أو أي شيء من القرآن عند القبر

    اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر ، فذهب إلى استحبابها الشافعي ومحمد بن الحسن ، لتحصل بركة المجاورة ووافقهما القاضي عياض والقرافي من المالكية ويرى أحمد أنه لا يقرأ عند القبر شيء وهو آخر قوليه كما في مسائل أبو داود ص 158 وكرهها مالك وأبو حنيفة لأنها لم ترد بها السنة ويستغنى عن هذا بالاستغفار والدعاء لثبوته ولوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم .

    نقل الميت من مكان لآخر

    يحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى بلد إلا أن يكون مكة أو المدينة أو بيت المقدس فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها .
    ويرى الإمام أحمد أنه لا بأس بنقل الرجل إذا مات من بلد لآخر ، وقد سئل الإمام الزهري عن ذلك ؟ فقال : حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة وهذا هو الأظهر أنه لا بأس بنقل الميت من بلد إلى بلد لزيارة أهله له أو لدفنه بينهم .


    زيارة القبور والحكمة منها

    تستحب زيارة القبور للرجال للعظة وللاعتبار ولتذكر الآخرة وللدعاء للموتى ولاغتنام فرصة الحياة والإكثار من الحسنات قبل مباغتة الممات لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة )) رواه مسلم ( 3/65 ) وأحمد ( 5/350 ) . وكان النهي لقرب عهده في الجاهلية .


    صفــة الزيــارة

    يستحب للمسلم أن يقطع من وقته بين الفترة والأخرى فيدخل إلى المقابر ونظر إلى حال الموتى وكيف أن الدنيا قد سارت بأهلها فاجتمع تحت التراب الجميع الصالح والطالح الغني والفقير الشريف والوضيع الحاكم والمحكوم وتخلى عنهم كل شيء فلم يبق معهم إلا عملهم الصالح فهم إما سعيد ناج مرحوم ، وإما شقي هالك محروم ، الموت كأس وكل الناس تشربه والقبر دار وكل الناس تسكنه ثم يستقبل بوجهه الموتى ويسلم عليهم ويدعو لهم ويقول :
    (( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع ، ونسأل الله لنا ولكم العافية )) رواه مسلم ( 3/14 ) .
    ويدعو في المقبرة لمن شاء ويترحم عليهم فلعلها توافق رقة قلب وساعة استجابة .


    زيارة النساء للقبور

    لا بأس بزيارة النساء للقبور للاتعاظ ولتذكر الآخرة وللعبرة وللدعاء للموتى ولكن دون الإكثار من الزيارة والتردد على القبور .
    وقد كانت تفعل ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ووجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند قبر صبي فقال لها : (( اتقي الله واصبري )) رواه البخاري ( 3/115 ) ومسلم (3 / 40 ) . ولم ينهها عن زيارة القبر حينما رآها أو حينما ذهبت لتعتذر إليه صلى الله عليه وسلم عما بدر منها .
    وكره بعض العلماء الزيارة للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( لعن الله زوارات القبور )) رواه أحمد ( 2/337 ) وهو صحيح . قال القرطبي : اللعن المذكور إنما هو للمكثرات من الزيارة لصيغة المبالغة ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج ، وما ينشأ من الصياح ، ونحو ذلك وقد يقال إذا أمن جمع ذلك فلا مانع من الإذن لهن ، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء )) ووافقه الإمام الشوكاني في ذلك . انظر نيل الأوطار ( 4/95 ) وأحكام الجنائز للألباني ص 299 مسألة 166 في استحباب زيارة النساء للقبور .


    التعزية والجلوس لـهـــــا

    التعزية تصبير أهل الميت وتخفيف الحزن على أهل الميت بمصابهم وتهوين المصيبة عليهم وهي مستحبة لجميع أهل الميت وأقاربه الكبار والصغار الرجال والنساء سواء قبل الدفن أو بعده .
    ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة )) أخرجه مسلم ( 8 / 71 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ز
    ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها .
    فهن أسامة بن زيد قال ك أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابناً لي قبض فأتنا . فأرسل يقرئ السلام ويقول : (( إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب )) رواه البخاري ( 3 / 120 ) .
    ومعنى الحديث أن العالم كله لله فلم يأخذ ما هو لكم بل أخذ ما هو له عندكم وأنه سبحانه قد أعطاكم هذه الهبة ثم سلبها منكم وهو يفعل ما يشاء .
    وكل شيء عنده بأجل مسمى فلا تجزعوا فإن من قبضه الله فقد انقضى أجله المسمى فلا يتقدم ولا يتأخر فإذا علمتم ذلك فاصبروا واحتسبوا الأجر من الله على ما نزل بكم من مصيبة .
    وأما الجلوس للعزاء :
    فهو مكروه قال الإمام الشافعي أكره المأتم وهي الجماعة ولم يكن لهم بكاء فإن ذلك مما يجدد الحزن ويكلف المؤونة قال النووي في المجموع ( 5 / 306 ) : قال الشافعي وأصحابه رحمهم الله :
    يكره الجلوس للتعزية قالوا ويعني الجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية ، بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم ، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها .
    والسنة أن يعزى أهل الميت وأقاربه ثم ينصرف كل في حوائجه دون أن يجلس أحد سواء كان المعزي أو المعزى . وهذا هو مذهب السلف الصالح رحمهم الله .


    إني امرؤُ ليس في ديني لغامزةٍ لين ولست على الاسلام طعّانا
    فلا أسبُّ أبا بكرٍ ولاعمراً ولن أسبَّ معاذ َ الله عثمانا
    ولا ابن عم رسول الله أشتمهُ حتى أوسَّد تحت الترب أكْفانا

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •