فائدة (14) [ بيان السنّة في التسبيح ]


قال الإمام الألباني تحت حديث (كان يُسبِّح بالحصَى) رقم (1002) في المجلد الثالث- ص 47:

موضوع

وهذا الحديث يخالف ما ثبت عن عبدالله بن عمرو، قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه) وثبت عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يعقدن بالأنامل وقال (فإنهن مسؤولات مستنطقات.)

فهذا هو السنة في عدّ الذكر المشروع عدّه، إنما هو باليد، وباليمنى فقط، فالعدّ باليسرى أو باليدين معاً، أو بالحصى كل ذلك خلاف السنة، ولم يصح في العد بالحصى فضلاً عن السبحة شيء، خلافاً لما يفهم من "نيل الأوطار" و"السنن والمبتدعات" وغيرهما. وقد بسطت القول في ذلك في رسالتنا "الرد على التعقيب الحثيث"، فليرجع إليها من شاء التوسع في ذلك، واسترواح بعض المعاصرين إلى الاستدلال بعموم حديث "الأنامل" وغيره غفلة منه، لأنه عموم لم يجر العمل به، وتجاهل منه لحديث العقد باليمين، لا يليق بمن كان من أهل العلم، فتنبه ولا تكن من الغافلين